الحر العاملي

207

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الشك بين الثنتين والأربع ( 2 ) ، وفي سهو الإمام والمأموم ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) . 53 - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام ( 10438 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد ( 1 ) ، قال : بعد ( 2 ) . ( 10439 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلم بعدهما . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3 ، وتقدم ما طاهره المنافاة في الأحاديث 5 و 9 و 19 و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، والاستبصار 1 : 378 / 1433 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ) 2 - الكافي 3 : 355 / 3 ، أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .